شروط العضوية

حددت الجمعية عدداً من الشروط التي يجب توفرها في العضو الذي يرغب في الالتحاق بعضوية الجمعية بهدف زيادة منتسبيها من المواطنين والمواطنات وهي على النحو التالي:

أن يكون الشخص الذي يرغب في الحصول على عضوية الجمعية سعودي الجنسية

أن يكون متقاعداً من القطاع الحكومي المدني أو العسكري أو من القطاع الأهلي

أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعاً

أن يسدد اشتراك العضوية السنوي

انواع العضوية

تنقسم عضوية الجمعية إلى أربعة أنواع و هي عضوية عاملة، عضوية منتسبة، عضوية شرفية، عضوية فخرية، وهذه الأنواع خاصة بالمتقاعدين الأفراد من الرجال والنساء وقد حددت الجمعية شروطاً معينة و رسوماً مالية يجب على المنتسب أن يتقيد بها مع أهمية الالتزام بدفع الرسوم المالية كافة، و أنواع هذه العضوية هي على النحو التالي:

العضوية العاملة

أ- يدفع العضو اشتراكا سنوياً مقداره (150) ريال سعودي.
ب- للعضو الحق في الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الجمعية.
ج- يكون له حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها.
د- له حق ترشيح نفسه لتمثيل أعضاء المقر أو المركز حسب موقع اشتراكه في اجتماعات الجمعية العمومية.
هـ - يحق له ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة بعد مضي سنة من تاريخ التحاقه بالجمعية.

العضوية المنتسبة

أ- يدفع العضو اشتراكاً سنوياً مقداره (25) ريالاً.
ب- يحق للعضو الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الجمعية.
ج- يحق له حضور اجتماعات الجمعية العمومية مستمعاً دون التصويت.
د- لا يحق له ترشيح نفسه لتمثيل أعضاء الفرع أو المركز في اجتماعات الجمعية العمومية.
هـ - لا يحق له ترشيح نفسه أو غيره لعضوية مجلس الإدارة.

العضوية الشرفية

أ- تتاح العضوية الشرفية للشخص الذي يقدم خدمة متميزة للجمعية على أن يتم تزكيته من قبل الادارة ولمدة محدودة وفقاً لما ورد في نظام الجمعية الاساس.
ب- يحق للعضو حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولكن لا يحق له التصويت على قراراتها.
ج- لا يحق له ترشيح نفسه لتمثيل أعضاء المقر أو المركز في اجتماعات الجمعية العمومية.
د- لا يحق له ترشيح نفسه لعضوية المجلس.
هـ- لا يطلب من العضو الشرفي دفع رسوم العضوية.

العضوية الفخرية

أ- يكون العضو فخرياً من ترى الجمعية العمومية منحه عضوية فخرية فيها نظير مساهمته المادية أو المعنوية للجمعية.
ب- لا يحق للعضو الفخري حضور إجتماعات مجلس الإدارة.
ج- لا يحق للعضو الفخري طلب الإطلاع على أي مستند من مستندات الجمعية ووثائقها ولا حضور الجمعية العمومية ولا ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ولا يثبت بحضوره صحة الإنعقاد.
د- للعضو الفخري مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة ، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.